ابن حجر العسقلاني
477
تغليق التعليق
صلى الله عليه وسلم فأتى عامله بمال من البحرين إلى أبي بكر فقام أبو بكر فخطب الناس فقال أيها الناس إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المال مواعيد ولم ينفذ منه شيء حتى تنفذ مواعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له عنده موعد فليأت قال فأتيت فقصصت على أبي بكر هذه القصة فقال احتفن فاحتفنت فكانت خمسمائة درهم فأعطاني خمس عشرة مائة رواه أبو داود في السنن وأبو بكر بن أبي عاصم في كتاب البيوع عن عبيد الله بن سعد به ورواه الدارقطني عن المحاملي به فوافقناهم بعلو وقد أسند البخاري القصة الأخيرة في الباب من حديث ابن المنكدر عن جابر قوله 16 باب ما من النبي صلى الله عليه وسلم على الأسارى من غير أن يخمس أورد فيه حديث 3139 جبير بن مطعم لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له وليس فيه ذكر صدور المن منه بل فيه جوازه وقد وقع ذلك مصرحا في حديث رواه المصنف من حديث أبي هريرة في قصة ثمامة بن أثال ومن حديث جابر في قصة غورث بن الحارث وسيأتي الكلام عنه في المغازي إن شاء الله وفي غير ذلك من الأحاديث قوله 17 باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر قال عمر بن عبد العزيز لم يعمهم بذلك ولم يخص قريبا دون من أحوج إليه وإن كان الذي أعطى لما يشكو إليه من الحاجة ولما مسهم في جنبه من قومهم وحلفائهم